الشيخ ابن باز

السؤال

كونه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة، ولو كانت من حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر: هو بغير إنذار، أو مخصوص بمَن أُنذرت؟

الجواب

يحتمل أنَّ هذا ناسخ لحديث أبي سعيد، إطلاق النبي ﷺ في هذه الخمس وما جاء في معناها، يُحتمل أنه ناسخ لما جاء في مسألة جن البيوت، وأنها تُقتل مطلقًا، وأن ذلك منسوخ.
ويحتمل أنه مُحكم، وأن مُراده ﷺ الحيَّات التي هي غير جنان البيوت، كالتي توجد في المساجد، في الطرقات، في البرية، تُقتل، أما الحية في المسكن فتُنذر ثلاثًا، فإن عادت تُقتل كما جاء في الحديث:
إنَّ لهذه البيوت جنانًا من الجنِّ
، وقد تبرز بصورة الحية، فلا تُقتل حتى تُنذر ثلاث مرات.
س: ثلاث مرات ولو في يومٍ واحدٍ؟
ج: ولو في يومٍ واحدٍ، إذا أُنذرت ثلاثًا، في بعضها: ثلاث مرات، وفي بعضها: ثلاثة أيام، وفي بعضها: ثلاثًا، والحاصل أنَّ الإنذار ثلاث مرات، سواء في يومٍ واحدٍ أو في أيام.
س: الأقرب التَّخصيص وأنَّ هذه مخصوصة من عموم الحديث؟ أن جنان البيوت مُستثناة؟
ج: الأقرب على القاعدة: الخاص يقضي على العام، هذه قاعدة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24977

زيارة المصدر الأصلي ↗