إذا نسي [أن] يُكبِّر أثناء السجود وهو مأموم؟
تسقط عنه، تبع الإمام.
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 24844
إذا شك هل كبر، أو ما كبر، يكبر في الحال، ويعمل لما أدرك بعد التكبير، إذا أعاد التكبيرة في الثانية من صلاة الإمام؛ اعتبر نفسه فاتته الأولى. وإذا أعاد التكبير في الثالثة اعتبر نفسه فاتته ركعتان، فيقضي…
إذا نسي تكبيرةَ الإحرام أو شكَّ في ذلك فعليه أن يُكبِّر في الحال، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، فإذا كبَّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسَه قد فاتته الركعة الأولى، فيقضيها بعد سلام…
لا ما يجوز عند جميع أهل العلم، لا بد تكون بعده، إذا كبّر فكبّروا.
إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر. تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله.