الشيخ ابن عثيمين

السؤال

هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟

الجواب

لا. الأخرى ليست أمه من الرضاعة.



السائل:

ما العلاقة؟



الشيخ:

له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. و شيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗