الشيخ ابن باز

السؤال

هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض: "عليَّ الحرام أن أفعل كذا وأفعل كذا"؟

الجواب

لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: "عليَّ الحرام"، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
۝
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
[التحريم:1- 2]، فإذا قال: "عليَّ الحرام ما أُكلم فلانًا"، ثم كلَّمه فعليه كفَّارة يمين، مع التوبة والاستغفار، أو قال: "عليَّ الحرام ما أُسافر" وسافر، فعليه كفَّارة يمين، وأشباه ذلك، مع التوبة والاستغفار.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 30152

زيارة المصدر الأصلي ↗