الشيخ ابن باز
حكم من تبين بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة
النجاسات وإزالتهاالسؤال
هذه السائلة أختنا (ن. ز. ح. م) تقول: سماحة الشيخ، إذا صلى المرء فرضين، ثم اكتشف أن ملابسه بها نجاسة، وهو لا يعلم بها، هل يعيد الصلاة، أم ماذا يفعل؟
الجواب
الصواب أنه لا يعيد، ما دام لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، سواءً كان ناسيًا أو جاهلًا، فصلاته صحيحة، ومن أدلة ذلك: أنه ﷺ صلى في نعليه، وفيها قذر، فأخبره جبرائيل أن بهما قذرًا، فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة.
ومن أدلة ذلك: قوله -جل وعلا-:
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
[البقرة:286] قال الله:
قد فعلت
يقول النبي ﷺ:
إن الله قال: قد فعلت
المقدم:
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.