الشيخ ابن باز

السؤال

ماذا تلبس المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة؟

الجواب

وقت الإحرام تغطي وجهها بغير البرقع، بخمار كالعادة في أسواق المسلمين، نعم، الخمار يكفي، ولا حاجة إلى برقع، لا يجوز البرقع، حتى تحل من إحرامها، وهكذا يداها تسترهما بغير قفازين، لا تلبس القفازين، ولا البرقع في حال الإحرام للحج أو العمرة حتى تحل، لقوله ﷺ للمحرمة:
لا تنتقب، ولا تلبس القفازين
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9799

زيارة المصدر الأصلي ↗