الشيخ ابن باز

السؤال

رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول المرسل راشد رشيد، أخونا يسأل ويقول: بعض الناس يقول: إنه لا مانع من أن تسلم على زوجة عمك الكبيرة في السن، وكذلك زوجة خالك، وأنا ممتنع عن ذلك، وعندما أقول: إنه لا يجوز؛ يقولون: أنت فرقت بين العائلة، فما هي الإجابة الصحيحة؟ وفقكم الله.

الجواب

السلام على زوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال: لا بأس بالكلام، أما إذا كان المراد به المصافحة، أو التقبيل؛ ما يجوز، لا يصافحها، ولا يقبّلها.
أما بالكلام: السلام عليكم، كيف حالك يا فلانة؟ لزوجة العم، كيف أولادك؟ لا بأس بهذا، كان النبي ﷺ يسلم عليه النساء، ويسلم عليهن -عليه الصلاة والسلام-، وهكذا الصحابة، فأنت تسلم على زوجة أخيك، وعلى زوجة عمك، وخالك، وجيرانك؛ لا بأس، لكن مع التستر، مع الحجاب، وعدم الخلوة، وعدم المصافحة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9957

زيارة المصدر الأصلي ↗