الشيخ ابن باز

السؤال

هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟

الجواب

نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9686

زيارة المصدر الأصلي ↗