بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم التسبيح بالمسبحة وهل عليها في حليها زكاة ؟

زكاة النقدين

السؤال

بارك الله فيكم تذكر بأن عندها ست حبات من بنادر من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة تقول: إن عندها أيضاً سبحة تسبح الله بها وتستغفر الله بها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة، هل هذا العمل جائز؟

الجواب

الشيخ: أما من جهة البنادر والذهب الذي عندها، إذا كان يبلغ النصاب؛ وهو خمسة وثمانون جراماً، فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول، وتخرج ربع العشر، فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال، فعليها مائتان وخمسون ريالاً ربع العشر، وإذا كان يساوي أكثر، فبحسابه حسب ما يساوي، وأما من جهة المسبحة، فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات». وإن استعملت المسبحة فلا بأس، لكن التسبيح بالأنامل أفضل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • بيع الحلي أو استبداله هروبا من الزكاة

    النصيحة: يجب أن نعلم أن الحيل في الشريعة الإسلامية باطلة، سواء كانت هذه الحيل على إسقاط واجب، أو على فعل محرم، فكلها باطل، والذي يتحيل فيه شبهٌ من أخس عباد الله وهم اليهود، ولهذا قال النبي صلى الله عل…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • أخرجت زكاة حليها لعدة سنوات ثم تركت بناء على الخلاف بين العلماء، فما الواجب عليها؟

    يجب عليك أن تؤدي الزكاة لكل ما مضى؛ لأنك أديتيها في الأول على أنها واجبة وأنها فريضة فما الذي ثناك في المرة الثانية؟!! أطالعت في الأدلة ثم اشتبه عليك الأمر فأنت معذورة، أم مجرد أنك سمعت أن في ذلك خلاف…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب

    إذا كان لا يبلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراماً فلا زكاة فيه، وإذا كان يبلغ النصاب فالأرجح من أقوال أهل العلم: أن الزكاة واجبة فيه، يقدر كل سنة ويخرج ربع العشر -أي: (2،5%)-. وأما أخذها الزكاة من أج…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين
  • حكم جميعات الموظفين وزكاتها

    هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبداً، بأن يجتمع أناس أو موظفون يقولون: سنعطي واحداً منا ألف ريال، كل واحد منا يعطيه ألف ريال إذا كانوا عشرة سيأخذ الأول تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأ…

    ابن عثيمين· زكاة النقدين