الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟

الجواب

كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ:
إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبدالمطلب بن ربيعة برقم (17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073).)
، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب

، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما
[2] (نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/311).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6756

زيارة المصدر الأصلي ↗