الشيخ ابن باز
حكم دفع الزكاة لآل البيت
إخراج الزكاة وأهلهاالسؤال
هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟
الجواب
كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ:
إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبدالمطلب بن ربيعة برقم (17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073).)
، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب
، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما
[2] (نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/311).)