الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟

الجواب

مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:
إنما الأعمال بالنيات
[1] (رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1، ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907.)
، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما
[2] (نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 80).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14755

زيارة المصدر الأصلي ↗