الشيخ ابن باز
هل يستحب التيامن في المسح على الخفين؟
المسح على الخفينالسؤال
وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟
الجواب
يجوز إذا عمم، ما يضرّ، المهم التَّعميم، لكن السنة هكذا وهكذا، أسهل عليه، كان النبي ﷺ يمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى.
س: في الزمن -زمن المسح- ما يُقدم اليُمنى؟
ج: نعم يُقدم اليمنى على قاعدة:
إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم
س: وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟
ج: الجمهور يرى أنه يصحّ، يرى التيامن أفضلية.
س: في المسح أو في الغسل؟
ج: التيامن أفضلية.
س: سواء كان في الغسل أو في المسح؟
ج: نعم أفضلية، لكن الأحوط للمؤمن أن يحتاط، الأحوط للمؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمن؛ لقوله ﷺ:
إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم
، وكان يتوضأ ويبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام.
[1] (06 من قوله: (وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه))