الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز أن تكون العِصمة في يد المرأة إذا اشترطت ذلك ووافقها الرجل عليه، وما الدليل؟

الجواب

في أول العَقد لا، العِصمة بيد الرجال،
قوامون على النساء
، أما بعد ذلك إنْ علَّق الطلاق على فعلها أو على اختيارها؛ فلا بأس.
الدليل: قول النبي ﷺ:
المسلمون على شروطهم
، وقوله ﷺ:
إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج
لكن الطلاق بيد... الزوج، فإذا وكّلها بطلاق نفسها أو علَّق الطلاق على فعلها: إنْ خرجتِ أو إنْ كلمت فلانًا، وقَّت، إذا أراد الطلاق.
[1] (المعاصي تضعِفُ سيرَ القلب إلى الله والدار الآخرة 03)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 30967

زيارة المصدر الأصلي ↗