بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم طلاق النفساء

الطلاق

الجواب

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 25 / 1 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة طلاق الزوج س. لزوجته وهو أنه قال: إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة، وذلك أثناء نفاسها وأنه شربه وهي لم تزل نفساء. واستفتانا فأفتيناه أنها لغو، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشرة يومًا ناويًا طلقة واحدة لتأديبها، وأنها قالت: لا تكلمني أبدًا فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمينه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام، إلا أنه جازم في نفسه لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف، ثم طلقها طلقة واحدة، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئًا إلا الورقة الأخيرة، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا أجازها الشرع المطهر، وأنه راجعها وأشهد على رجعتها عدلين. وبناء على ذلك فقد أفتيت المذكور بأن مراجعته صحيحة؛ لكون الطلقة الأولى لم تقع لكونها صادفتها نفساء: وينبغي سؤال الزوج عن قصده بالتعليق في المرة الأولى والثانية، فإن كان قصده في المرة الأولى منع نفسه من الدخان، وفي المرة الثانية منع نفسه من كلامها، وليس مقصوده الطلاق ولم تطب نفسه بطلاقها ذلك الوقت عند وقوع الشرط كما هو الظاهر في حاله وحال أكثر الناس، فإن الطلقتين المعلقتين على الشرطين لم تقعا لكونهما لم تقصدا في الحقيقة، وإنما قصد منع النفس من الدخان والكلام، وعليه كفارتا يمين عن شربه الدخان وعن تكليمه أهله، فتكون الطلقة الأولى قد حصل مانعان من وقوعها؛ كونها في النفاس وكونها لم تقصد، أما الثانية فمانع واحد. فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك وإكمال اللازم، كما أرجو وصية الزوج بعدم التساهل بالطلاق والاجتهاد في علاج الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان ومفارقة محل الغضب إلى محل آخر. أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] . فتوى صدرت من مكتب سماحته برقم (433) في 4 / 3 / 1389هـ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 285).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق