الشيخ ابن باز

السؤال

الإيلاء خاصٌّ وإلا عام؟

الجواب

آلى من زوجاته.
س: يجوز للمُسلم؟
ج: يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن لا يجعله أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر كما قال تعالى:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
[البقرة:226]، أربعة أشهر فأقل يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24423

زيارة المصدر الأصلي ↗