الشيخ ابن باز

السؤال

ما الحكم فيمَن قبَّل امرأته وهو على طهارةٍ يُريد الصلاة؟

الجواب

لا شيء عليه، إذا قبَّل زوجته ولم يخرج منه شيءٌ فوضوؤه صحيحٌ على الصحيح.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن تقبيلها ينقض الوضوء، وقال بعضُهم: مجرد اللمس ينقض الوضوء.
والصواب أنه لا ينقض الوضوء على الأرجح من أقوال العلماء: أن مسَّ المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، إذا لم يخرج منه شيءٌ، لا مذي، ولا غيره.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3788

زيارة المصدر الأصلي ↗