بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم من طلق زوجته ثم أرجعها بعد العدة

الطلاق

الجواب

الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإن العودة إليها بنكاح جديد لا بأس به، إذا كان الطلاق الذي وقع منك -أيها السائل- طلقة واحدة، قلت: أنت طالق، أو أنت مطلقة، ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ لأنها خرجت من العدة فلا بأس، أو كانت طلقتين، قلت: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت مطلقة، أنت مطلقة، أو أنت طالق، ثم طالق، أو أنت طالق وطالق، تسمى طلقتين، يبقى لها واحدة. فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت: أنت طالق بالثلاث على الصحيح يعتبر واحدة، خلاف قول الجمهور، الجمهور يمضونها ويحرمونها بهذا، لكن الصحيح أنه إذا قال: أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة، أو مطلقة بالثلاث، أو طلقتك بالثلاث بهذا اللفظ، أو بالكتابة تعتبر واحدة؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الطلاق على عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم" أمضى عليهم الثلاث، يعني: بلفظ واحد. هذا القول ذهب إليه الجمهور -رحمهم الله-، ولكن الصواب: أنه يحتسب واحدة، كما كان الحال في عهد النبي ﷺ، وعهد الصديق، وأول خلافة عمر يحسب واحدة إذا قال: هي مطلقة ثلاثًا، أو أنت طالق بالثلاث، أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة على الصحيح، عملًا بحديث ابن عباس هذا. أما إذا قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فتحسب ثلاث؛ لأنه كررها، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة، أو ما أشبه ذلك، تحسب ثلاثًا، وإذا حسبت ثلاثًا لم تحل، حتى تنكح زوجًا غيره إذا حسبت ثلاثًا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، نكاح رغبة، ما هو نكاح تحليل، إنما نكاح رغبة، ويطؤها، فإذا نكحها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها حلت للأول. أما نكاح ليس فيه وطء لا يحلها للأول، أو نكاح بنية التحليل إنه يحلل للأول، فهذا نكاح باطل، لا ينفع، يسمى صاحبه التيس المستعار، ما يصلح، ولا يحلها للزوج الأول، فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجًا شرعيًا تزوجها للرغبة، ثم طلقها بعد الوطء بعد دخوله بها، أو مات عنها، فإنها تحل للأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطء، وليس فيه نية التحليل، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق