الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: إذا اشتريت بضاعة بثمن مؤجل، وبعتها قبل أن يأتي أجل سدادها، هل لي أن أنتفع بثمنها في البيع والشراء قبل أن يحين أجل السداد؟

الجواب

نعم، لا بأس عليك، تنتفع بثمنها، وإذا جاء وقت السداد تسدد من ثمنها، وإلا من غيره، لا يلزمك حتى يحضر الأجل، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15542

زيارة المصدر الأصلي ↗