الشيخ ابن باز

السؤال

السائلة (م. ع) استعرضنا بعضًا من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟

الجواب

لا حرج، القفازان إذا كانت ليست محرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا، لا تلبس القفازين.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15072

زيارة المصدر الأصلي ↗