بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم تعدد التيمم بتعدد موجبه

التيمم

الجواب

الجواب: لا ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفيه تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذلك المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان: واحد عن الحدث الأصغر، والثاني عن الأكبر، لا، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إذا نوى الجميع كفى بالتيمم الواحد، مثل الغسل.. مثل الماء، إذا نوى الغسل للطهارتين كفى، وإن كان الأفضل في الغسل أنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فيكفي تيمم واحد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعاً، ويكفيه ذلك والحمد لله. المقدم: الحمد لله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • مريض يشق عليه الذهاب لدورات المياه فهل يتيمم؟

    من لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه فإنه يحضر له الماء ويتوضأ في مكانه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16] وهو إذا لم يستطع الوصول إلى الحمام يستطيع أن يحضر له الماء …

    ابن عثيمين· التيمم
  • يخرجون للبر ويبعد الماء عنهم عشرة كيلومترات فهل يتيممون؟

    الضابط ألا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن عشرة كيلو مترات لا يشق لا من جهة أن يذهبوا ويتوضئوا، ولا من جهة أن يحملوا معهم ماء في برميل أو في تنك صغير يتوضئون به. السائل: إذاً ي…

    ابن عثيمين· التيمم
  • وجوب التطهر بالماء مع القدرة

    يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُن…

    ابن عثيمين· التيمم
  • حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

    هذه فيها خلاف بين العلماء، إذا وجد الماء بعد أن شرع الإنسان في الصلاة فهل يلزمه قطعها واستعمال الماء، أو يمضي؟ في ذلك قولان من العلماء، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء.

    ابن عثيمين· التيمم