الشيخ ابن باز

السؤال

يقول  : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية [المائدة:3]. هل أفهم من ذلك: أن غير لحم الخنزير حلال؛ كدهنه وشحمه مثلًا؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام، فما هو تفسير قوله تعالى: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، ولم يقل: والْخِنْزِيرِ ؟

الجواب

قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله: لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها، وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم.
لكن الله سبحانه ذكر اللحم؛ لأنه المقصود، والباقي تبع، واحتجوا على ذلك -أيضًا- بما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال يوم الفتح:
إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام
[1] (أخرجه البخاري برقم: 2082 (كتاب البيوع)، باب (بيع الميتة والأصنام)، ومسلم برقم: 2960 (كتاب المساقاة)، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).)
الحديث. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم؛ فدل ذلك على تعميم التحريم
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 392. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/ 22).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19495

زيارة المصدر الأصلي ↗