مَن زار المقبرةَ ورأى على أحد القبور رخامًا مكتوبًا عليه اسم الميت وتاريخ وفاته يُزيلها؟
يُزيلها؛ لأنَّ الرسول نهى أن يُكتب على القبور، نهى أن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، فإذا وجد على قبرٍ كتابةً يُزيلها. س: لكن إذا أزالها يمكن أن يُسبب له الأذى؟ ج: يرفع أمره إلى الهيئة، إذا كان يخشى شيئًا يرفع أمره إلى ولاة الأمور، يقول: ترى رأيت في المحل الفلاني كذا وكذا. س: نقل صاحب "تلخيص الحبير": أن الكتابة على القبور زيادة لا ثابتة؟ ج: لا، ثابتة، ثبت أنه نهى عن الكتابة على القبور. س: الكتابة إذا وضع أرقامًا؟ ج: كذلك تُزال الأرقام، كتابة تُفهم. س: والحكمة في النهي؟ ج: قد يكون سبب فتنةٍ بالشخص، ما حطّ عليه هذا إلا لأجل شيءٍ، وإذا سُمي كان كذلك قد يفتتن به؛ لأنه أمير، أو عابد، أو عالم، أو شيء. س: إذا وضع الشخصُ بنفسه ليعرف أباه؟ ج: لا، يحطّ علامةً، شيئًا: حجرًا، أو عودًا، أو خشبةً صغيرةً، أو شيئًا، مثلما علَّم النبيُّ على عثمان بن مظعون بحجرٍ. س: كذلك النَّهي عن الكتابة يعمّ جدار المقبرة المسور على المقبرة؟ ج: كله نعم. [1] 05 من كتاب فتح المجيد، من قوله: (وقال شيخ الإسلام: "أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه..)