بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

نصرة أهل البوسنة بكل الوسائل الممكنة

حقوق المسلمين

السؤال

يوجد الآن هناك في البوسنة سلاح بفضل الله كثير يأتي بطرق معينة، ولكن إخواننا هناك يحتاجون إلى المال والرجال، فما رأي فضيلتكم؟ وآخر يقول: هل يكفي أن نتبرع بالأموال لإخواننا المسلمين في البوسنة إذا كنا نقدر على أكثر من ذلك، مع العلم أن أموال التبرعات المرسلة إليهم لم تزدهم قوة وغلبة على الأعداء، بل تسكت جوعهم فترة من الزمن، ويحتاجون بعدها إلى أموال باستمرار؟ فهل من حل نهائي؟ وهل يسعنا هذا عند الله؟

الجواب

يقول الله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16] فمن استطاع أن يتبرع بالمال تبرع به، ومن لم يستطع دعا، ومن استطاع أن يجمع بين التبرع بالمال والنفس فليفعل، لكن كما قلنا أولاً: لا بد من استعمال الحكمة، وإلا فلا شك أن الواجب علينا أن ننصرهم بكل ما نستطيع. والجهاد كما تعلمون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين إلا في مواطن أربعة فإنه يكون فرض عين: الموطن الأول: عند التقاء الصفين، فإن الفرار حينئذٍ محرم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۞ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال:15-16]. الموطن الثاني: إذا استنفره الإمام، قال للناس: انفروا، فإنه يجب أن ينفر؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التوبة:38-39]. الموطن الثالث: إذا احتيج إليه بحيث يكون هذا الإنسان متدرباً على سلاحاً لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين أن يقاتل بنفسه؛ لأن فرض العين إذا لم يقم به من يكفي تعين على الآخرين. الموطن الرابع: إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه الدفاع. في هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية، هكذا قرره أهل العلم رحمهم الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • طاعة الوالد في المعصية

    هذا السؤال الذي سأل عنه أخونا يقع كثيراً، يكون بين الأم وبين أختها، أو قريبتها سوء تفاهم، أو بين الأب وأخيه، أو قريبه سوء تفاهم، ويقول لأولاده: لا تزوروا فلاناً، أو تقول المرأة: لا تزوروا خالتكم مثلاً…

    ابن عثيمين· حقوق المسلمين
  • واجب المسلمين نحو إخوانهم المستضعفين

    والله هذه المسائل لا شك أنها تؤلمنا، والله نتألم، الإنسان لو تصور -لا قدر الله- أن مدينة من مدن المملكة تسلط عليها أعداء شرسون، وأخرجوا النساء والأطفال، وقتلوا الرجال الشيوخ، فلن يصبر على هذا، ولتألم …

    ابن عثيمين· حقوق المسلمين
  • ماذا يلزمه إذا كان في مجلس وجلس من يدخن؟

    قال النبي -صلوات الله وسلامه عليه-: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» فإذا حضر إلى مجالسكم حاضر وشرب الدخان فانصحه أولاً، فإن انتهى فهذا خير لك وله، وإن لم ي…

    ابن عثيمين· حقوق المسلمين
  • صلى خلف شخص فرأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فماذا يفعل؟

    ينوي الانفراد عنه، وإذا سلم يخبره، أما المأمومون الذين لم يعلموا بذلك فصلاتهم صحيحة، لكن هذا المأموم ينصرف ويتم الصلاة وحده؛ لأنه الآن يصلي خلف إمام في اعتقاده أن صلاته باطلة، لأنه ما توضأ، فينصرف ويس…

    ابن عثيمين· حقوق المسلمين