بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

لعن زوجته حال شدة الغضب فهل تحرم عليه ؟

الطلاق

السؤال

رجل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته؛ فاشتد غضبه عليها، ولعنها، فما الحكم في ذلك، وهل هي حلال أم حرام عليه بعد أن لعنها؟

الجواب

الشيخ: الحكم في ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا غضب أن يكون شديداً، أي: قوياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». وقال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال له: «لا تغضب»، فردد مراراً، قال: «لا تغضب». أخرجه البخاري. الذي أنصح به هذا وغيره من إخواني المسلمين أن يملكوا أنفسهم عند الغضب، وإذا أصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ فإن ذلك مما يذهبه، وليتوضأ؛ فإن ذلك يذهب الغضب أيضاً، وإذا كان الإنسان قائماً فليقعد، وإذا كان قاعداً فليضطجع، كل هذا مما يوجب تخفيف الغضب عنه، وأما لعنه لزوجته، فإن لعنة المسلم حرام، بل لعنة الكافر المعيَّن حرام، لا يجوز لأحد أن يلعن شخصاً معيناً؛ لأن اللعن معناه أن تدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه اللعنة، وأن يستحل زوجته منها، لعل الله أن يتوب عليه، وأما زوجته فلا تحرم بذلك، بل هي حلال له، لأن اللعن لا يوجب التحريم ، والله أسأل أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا إنه جواد كريم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق