الشيخ ابن باز

السؤال

هناك من استدل على جواز بيع العِينَة بحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال ﷺ: "بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا"؟

الجواب

لا، ما هو بعِينة، هذا يبيعها ويأخذ الفلوس ثم يشتري. تبيع التمر الرديء بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري التمر الطيب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6174

زيارة المصدر الأصلي ↗