بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم الطلاق حال الغضب

الطلاق

الجواب

الجواب: إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبها لك، وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ، قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: الإكراه والغضب، يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره، وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه، وإذا كان مع ذلك تغير الشعور، وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معها الشعور: فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم. الحال الثاني: أن يكون قد اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضاً. والحال الثالث: أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع بين الناس، ليس بالشديد، ليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط، أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق