الشيخ ابن باز

السؤال

في ثاني أسئلته يقول هذا السائل سماحة الشيخ: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟

الجواب

سنة الاغتسال، سنة أن يغتسل قبل إحرامه وليس بواجب، لو أحرم ولم يغتسل فلا حرج، لكن جاء عنه ﷺ أنه اغتسل عند إحرامه، وأن من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12582

زيارة المصدر الأصلي ↗