بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

كيف يخرج زكاة النخيل والخضروات إذا كانت تسقى بمؤنة وبغير مؤنة ؟

زكاة الحبوب والثمار

السؤال

فضيلة الشيخ محمد، نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل س ع س من ولاية ضنك، يقول: إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم، وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج، والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه، ولذلك لدي أسئلة كثيرة أبتهل إلى الله العظيم أن يُمَكِّنكم من الإجابة عنها. سؤاله الأول يقول: لدينا نخل يزيد عن مائتي نخلة نسقيها من الأفلاج، والماء نشتريه. طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم. يقول: والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشتريه، فكيف نخرج زكاة هذا النخيل؟ وما هي نسبتها؟ وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمئونة و بغير مئونة. السؤال: نعم، وبغير مئونة. الشيخ: يعني بالأفلاج، بغير مئونة. السؤال: حتى الأفلاج يا شيخ محمد عندهم هناك تقتضي تعديل وأسمنت وأعمال أخرى. الشيخ: لا، هذا ليس بشيء، المئونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمئونة، إنما المئونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء؛ يعني أن كل سقي لا بد من إخراج. وإذا كان كذلك يسقى بمئونة وبغير مئونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن الذي يسقى بمئونة فيه نصف العشر، والذي يسقى بغير مئونة فيه العشر كاملاً، وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر. ثم إن هذه الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة، ومنها ما لا زكاة فيه؛ كالبطيخ والخضراوات والشمام وأشبهها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول؛ إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة، زكاة نقود. وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة، ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل في ثمر النخيل الموجود في البيوت زكاة؟

    أقول: بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر». والنصاب هو ثلا…

    ابن عثيمين· زكاة الحبوب والثمار
  • هل في العنب زكاة إذا كانت تفسده الطير وحكم استخدام ما يطردها

    إذا كان هذا العنب يفسده الطير حتى لا يبقى ما يبلغ النصاب فلا زكاة على صاحبه، وأما إذا كانت تفسده ويبقى مقدار النصاب ففي فيما بقي الزكاة. وأما هل يجوز أن يجعل على العنب شبكاً يمنع الطيور منه، أو يجعل أ…

    ابن عثيمين· زكاة الحبوب والثمار
  • هل في النخيل الموجود في البيوت زكاة؟

    النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب؛ كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع؛ …

    ابن عثيمين· زكاة الحبوب والثمار
  • زكاة النخل التي في البيوت

    ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل التي تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح، كثير من الناس يكون عنده سبع نخل أو عشر نخل أو أكثر أو أقل وثمرتها تبلغ النصاب لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاة، يظنون …

    ابن عثيمين· زكاة الحبوب والثمار