الشيخ ابن باز
حكم من طلقت نفسها من زوجها ثم عاد إليها
الطلاقالسؤال
المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني وهو مقيم في رابغ حين بعث الرسالة يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة، ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء، وطلقت نفسها، ولم تتزوج حتى عاد زوجها، واتفقا على الرجعة وتراجعا، السؤال: هل تحسب تلك طلقة على الرجل، وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد أنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.