الشيخ ابن باز

السؤال

هل كفارة الظهار تسقط بطلاق الزوجة؟

الجواب

كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21962

زيارة المصدر الأصلي ↗