بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

أثر عدم الصلاة على صحة العقد بين الزوجين

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: إذا كان الزوجان يُصليان أو لا يُصليان فالعقد صحيح، والأولاد يُلحقون بهم؛ لشُبهة النكاح، إذا كانا يُصليان أو لا يُصليان جميعًا، فالنكاح صحيحٌ كسائر الكفرة، نكاحهم صحيحٌ على حسب ما اعتادوه في أنكحتهم. أما إذا كان واحدٌ يُصلي وواحدٌ ما يُصلي فلا يصح النكاح، ولا بدّ أن يُجدد إذا كانت هي تُصلي وهو ما يُصلي، أو هو يُصلي وهي ما تُصلي؛ لأنَّ ترك الصلاة كفرٌ مطلقًا على الأصح، وإن كانت ما جحدت وجوبها، وإن كان ما جحد وجوبها، يقول النبيُّ ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشِّرك: ترك الصلاة ، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر . فإذا كانت لا تُصلي وجب تجديد النكاح، أو كان هو لا يُصلي أو يُصلي تارةً ويترك تارةً أو هي كذلك وجب التَّجديد، فيُعاد النكاح بعد توبتهما، إذا تاب مَن ترك الصلاة، فإذا تاب تاركُ الصلاة إلى الله يُجدد النكاح بعقدٍ جديدٍ، وشهادة عدلين، ومهر جديد ولو قليلًا، ولو لم يذهبوا إلى المحكمة، ولو لم يذهبوا إلى المسؤول، ولكن هم بأنفسهم يفعلون ذلك، يعني: يحضر الولي والزوج وشاهدان عدلان، ويُجدد النكاح بشرط المهر الذي ترضى به المرأة ولو قليلًا، يقول: زوَّجْتُك، ويقول: قبلتُ على مهر كذا، بحضرة شاهدين، إذا كان أحدُهما حين العقد الأول لا يُصلي. أما إذا كانا يُصليان فهذا معروفٌ، أو كانا لا يُصليان جميعًا فعقدهما صحيحٌ؛ لأنَّهما اشتركا في الكفر: كالوثنين، واليهود، والنصارى، وأشباههم، فأنكحتهم صحيحة على ما اعتادوه في دينهم، وإنما المُصيبة إذا كان أحدُهما لا يُصلي، هذا هو محل تجديد النكاح -نسأل الله للجميع الهداية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

    الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوج…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج