الشيخ ابن باز

السؤال

هذه أول رسالة في البرنامج وصلت من المستمع فضل محمد أحمد سوداني مقيم في مكة المكرمة بالزاهر. السؤال الأول في رسالته يقول فيه: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرًا معدمًا، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن زكاة الفطر قد شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين، فإذا كان إمام قرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإنه لا يعطى زكاة الفطر، أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفيه لكثرة عائلته فلا بأس أن يعطى زكاة الفطر. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7803

زيارة المصدر الأصلي ↗