الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز لمن به عذر كسلس بول، أو غيره أن يصلي بالناس إمامًا، أي: هل تجوز إمامة ذلك في الصلاة؟

الجواب

فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى ترك ذلك، الأولى ألا يؤم الناس ما دام معه سلس؛ لأن طهارته ناقصة، فالأولى، والأحوط ألا يؤمهم، يؤمهم غيره، وإن أمهم صحت الصلاة -إن شاء الله- لكن ترك ذلك أحوط؛ خروجًا من خلاف العلماء، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15109

زيارة المصدر الأصلي ↗