الشيخ ابن باز
حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
اللباس والزينةالسؤال
يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟
الجواب
الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة.
أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس.
المقدم:
أحسن الله إليكم.