الشيخ ابن باز

السؤال

[إذا اقتتلت طائفتان وبغت إحداهما على الأخرى فما حكم قتلى الطائفتين]؟ قال الله  في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الحجرات:9] ............

الجواب

.............. باغية، يعتبر مقاتلًا في سبيل الله، فهو من الشهداء إذا قتل، وله الجنة، وإنما الإشكال في المقتول من الفئة الباغية، التي أبت الصلح، فهذا هو المحل -محل البحث- فيقال في حقها: إن كانت ظالمة متعمدة تعلم أنها باغية وأنها ظالمة فهي متوعدة بالنار؛ لأنه قتل بغير حق..........

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17334

زيارة المصدر الأصلي ↗