الشيخ ابن باز
حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»
الحكم على الأحاديثالسؤال
سؤال من: س. ص من الرياض يقول: ما صحة حديث: من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.. وهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، ولماذا؟
الجواب
الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك
[1] (نشر في مجلة الدعوة في العدد 1557 بتاريخ 22/4/1417هـ، وفي هذا المجموع ج10 ص180.)