الشيخ ابن باز

السؤال

عندما يسرق إنسان شيئًا ما، ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق، فهل هناك إثم على المشتري؟

الجواب

من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة
[1] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 372. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 91).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17832

زيارة المصدر الأصلي ↗