الشيخ ابن باز

السؤال

هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟

الجواب

نعم، أولاد زوجها نعم؛ لأنها محرم لهم، زوجة أبيهم، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى؛ فهم محارم، نعم.
المقدم:
ولو كانت مطلقة.
الشيخ:
ولو كانت مطلقة، ولو كان ميتًا هو.
المقدم:
ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا.
الشيخ:
الله يقول:
وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
[النساء:22] يعني: زوجة أبيهم محرمًا لهم.
المقدم:
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10624

زيارة المصدر الأصلي ↗