الشيخ ابن باز
ما حكم أن أزوج أختي لابن عمي، وأتزوج بنت عمي دون مهر؟
الأنكحة المحرمةالسؤال
سماحة الشيخ! أنا لا أملك شيئًا من المال، والمهر عندنا غالٍ؛ فلجأت للمقايضة، أي: أعطيت أختي إلى ابن عمي، وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت، ولا مع الأخت، ولا مع بنت الأخ، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.