الشيخ ابن باز

السؤال

هل لها أن تشترط عليه أن يكون الطلاق إليها؟

الجواب

لا، الطلاق ما هو لها، الطلاق للرجال.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23854

زيارة المصدر الأصلي ↗