الشيخ ابن عثيمين
أختها من الرضاعة أرضعت أولاداً فهل لها أن تكشف لهم ؟
المحرمات من النساءالسؤال
أيضاً تقول المرسلة من شقراء: إن لي أختاً من الرضاعة، وأرضعت أولاداً غير أولادها، فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعت؟
الجواب
الشيخ: نقول: أختك من الرضاعة كأختك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم تكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أختك هذه.