الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أيضاً تقول المرسلة من شقراء: إن لي أختاً من الرضاعة، وأرضعت أولاداً غير أولادها، فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعت؟

الجواب

الشيخ: نقول: أختك من الرضاعة كأختك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم تكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أختك هذه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗