الشيخ ابن باز

السؤال

السقط هل له عقيقة؟

الجواب

نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم.
المقدم:
إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر.
الشيخ:
إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم.
المقدم:
وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟
الشيخ:
لا حرج في ذلك، لكن السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14467

زيارة المصدر الأصلي ↗