الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملًا غير مرضٍ؛ خوفًا من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟

الجواب

إذا كان الكذب لا يضر أحدًا، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحدًا فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلانًا، وذلك لا يضر أحدًا، فلا بأس. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8870

زيارة المصدر الأصلي ↗