الجواب: الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وليس في مسلم، ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء، ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، وحرم على الرجال، فقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها . فالصواب: أن جميع أنواع الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائد وغيرها، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم، أن الذهب بأنواعه من محلق وغيره كله حل للنساء، وهذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.