بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

متى يؤذنون من عزموا على الصلاة في آخر وقتها؟

الأذان والإقامة

السؤال

سؤال من: أ. ص. هـ- يقول: إذا كنا جماعة وعزمنا على أن نصلي في آخر وقت الظهر مثلا، فهل يلزم الأذان في أول الوقت أو آخره؟ وهل صلاتنا صحيحة بغير أذان؟

الجواب

إذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة. أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وفي لفظ: قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأنه ﷺ أمر بلالًا بالأذان في المدينة، وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة، وأمرهما جميعًا بالإقامة، ولم يزل ﷺ يؤدي الصلوات الخمس في المدينة بأذان وإقامة، فدل ذلك على فرضيتهما، ولقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي . أما التأذين في أول الوقت -إذا كنتم في الصحراء- أو في آخره فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت، وإن أخرتم الأذان والصلاة وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا بأس في حال السفر؛ لأن المسافر له أن يجمع في السفر جمع تأخير وجمع تقديم حسب الأرفق به، وإن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الزوال، والمغرب إلى العشاء إذا ارتحل قبل الغروب، أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع الظهر، وهكذا إذا ارتحل بعد الغروب فإن الأفضل تقديم العشاء مع المغرب؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد قال الله  : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] وقال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري ومسلم، والله ولي التوفيق [1] . نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1311) بتاريخ 3 / 4 / 1412 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 50-51. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 347).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل تقويم أم القرى موافق لطلوع الفجر ؟

    فيه خلاف بين الناس، وقد حرر بعض الإخوة من أهل العلم والخبرة، فوجدوا أنه في الفجر متقدم خمس دقائق على طلوع الفجر.

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • هل يشرع الأذان في المساجد الواقعة في الطرقات؟

    إذا كان هؤلاء الجماعة الذين حضروا دخل عليهم الوقت وهم في البر لم يؤذنوا ولم يسمعوا أذاناً؛ فإنهم إذا وصلوا إلى المسجد يؤذنون، ويقيمون الصلاة؛ لأنهم في البر لم يؤذنوا لأنفسهم، ولم يكونوا في حكم المؤذَن…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • حكم استعجال الإمام بإقامة صلاة الفجر بعد الأذان بخمس دقائق

    الذي أرى أنه يجب عليه مراعاة الشريعة دون مراعاة الخلق، الخلق لا ينفعون أحداً ولا يضرونه، افعل الشريعة يرضى عنك من شرعها وهو الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فأولاً: كونه يقيم بعد أذان ال…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

    أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال فالأفضل للمؤذن ألا يؤذن إلا على طهر؛ وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أحب ألا أذكر الله إلا على طهر». وقد قال العلماء رحمه…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة