الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه، وبين أمه، والأم دائماً في شجار مع زوجته، فأقسم بالطلاق ألا تبقى زوجته في هذا البيت في هذا اليوم، فهل تحسب طلقة؟

الجواب

لا، هذا ليس بطلاق، هذا يمين؛ لأن مراده بقوله: عليَّ الطلاق توكيد منه بعدم المبيت.



السائل: حلف ثم باتت في البيت.



الشيخ:

إذ حلف فعليه كفارة يمين، بإطعام عشرة مساكين، وليس عليه طلاق.



السائل:

لا تحسب طلقة؟



الشيخ:

لا تحسب طلقة؛ لأن هذا يمين، نعم لو قال: أنا أردت الطلاق، وما قصدي بذلك التأكيد قلنا: تطلق، لكنه أراد التأكيد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗