الشيخ ابن عثيمين

السؤال

في بعض المحلات -هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات، اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان، كما ذكر الله في الآية؟

الجواب

بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗