الشيخ ابن باز
كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها
الأيمان والنذورالسؤال
السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟
الجواب
إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة.
أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.