بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

ما حكم قول الزوج لزوجته: علي اليمين أن تفعلي؟

الطلاق

الجواب

الجواب: إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج، ولو نوى الطلاق المقصود منعها، ليس المقصود طلاقها، بل المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج فعليه كفارة يمين. وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص، يعني: مدرعة يلبسها، أو إزار ورداء يكفي. والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناويًا بهذا الكلام تحريمها عليه، إن خرجت، أو إن كان أراد خروجها فهو على نيته، تحريمها، أو أراد طلاقها، يقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يرد إلا منعها فقط، ولم يرد طلاقها، ولا تحريمها، ولم يرد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت، لا تخرج، أو لا تكلم فلانًا، أو لا تزور فلانًا، فهو على نيته، وعليه كفارة يمين؛ لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها، فإنه يكون عليه كفارة يمين فقط، ولو كان أراد الطلاق، أو أراد التحريم، يعني: ألا تخرج، يعني: أراد بهذا منعها، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله ألا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه التحريم أن تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريمًا ولا طلاقًا، وإنما قصده منعها من الخروج، فهذا كله حكمه حكم اليمين، على الصحيح، ولا يقع طلاقًا، ولا تحريمًا ما دام قصده المنع، ما دام أن قصده في هذا الكلام منعها من الخروج، فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن كساهم -كسا العشرة- بقميص لكل واحد، أو أعطى كل واحد إزارًا ورداءً كفى، فإن عجز صار فقيرًا ما يقدر، يصوم ثلاثة أيام، نعم. المقدم: أما فعله الذي فعله على أساس الكفارة؟ الشيخ: أما هذا الفعل الذي فعله، ما له أصل، هذا ما له أصل، كونه القارئ يقرأ يقول: أستغفر الله، هذا ما يكفي، وليس هذا حلًا للمشكلة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق