بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم المسح على الشراب وهل من شرطه منع وصول الماء القدم ؟

المسح على الخفين

السؤال

المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة لهن مجموعة من الأسئلة ما الدليل على المسح على الشراب؟ لا على الخفين حيث إن كثيراً من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب، وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟

الجواب

الشيخ: أولاً المسح على الخفين سنة؛ بمعنى أنه لو كان على الإنسان خفان، وتوضأ، وأراد أن يخلعهما، ثم يغسل قدميه لم يكن آثما بذلك، لكنه مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه خفان، فأراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. ثانياً: المسح على الجوارب والشراب قد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب، ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أثر عن الصحابة؛ فإن القياس الصحيح الجلي يقتضي جواز المسح على الجورابين أي الشراب؛ وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخفين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء، ثم غسل الرجل، ثم إدخالها، وهي رطبة؛ فإن في ذلك مشقة من جهة النزع واللبس، ومن جهة إدخال الرجل، وهي رطبة، هذه حكمة معقولة وواضحة، وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تماماً في الجورابين؛ فإن في نزعهما مشقة، وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى؛ لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجورابين؛ ولكن هل يشترط في الجورابين؛ أي الشراب أن يكونا صفيقين بحيث لا يرى من ورائهما الجلد أو لا يشترط، هذا محل خلاف منهم من قال: يشترط أي يكونا ثخينين لا يصفان البشرة، وأنه لو حصل خرق، ولو يسيراً كنبط وخرز، فإنه لا يجوز المسح عليه، ومنهم من قال: يشترط أن يكونا ثخينين يمنعان وصول الماء إلى الرجل، وإن لم يكونا ساترين، وعلى هذا فيجوز المسح على الجورابين، إذا كانا من النايلون الشفاف. ومنهم من قال: لا يشترط ذلك كله، وأنه يجوز المسح على الجورابين الرقيقين، ولو كان يرى من ورائهما الجلد، ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا دليل على الاشتراط، والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في الثخينين، وعلى هذا فيجوز المسح على الجورابين الخفيفين كما يجوز على الجورابين الثخينين

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • لبس جورباً ومسح عليه ثم لبس آخر فهل له المسح عليه؟

    إذا لبس جورباً ويمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر نظرنا: إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر، وأما إذا كان نزعه -أي: نزع الأول- قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب، فهنا تبتدئ المدة من أول مس…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • حكم المسح على الحذاء ثم خلعها والصلاة بالجورب فقط

    هذه غلط؛ لأن القاعدة: أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به، فإذا مسح على الكنادر (الحذاء) ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل رجليه، ولهذا نقول: الأفضل في مثل هذه الحال أن ي…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • حكم المسح على الخف إذا كان دون الكعبين

    إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين: «فليلبس الخفين ول…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • من كان يمسح على ظاهر الجبيرة هل يلزمه إعادة الصلوات؟

    أقول: إنه لا إعادة عليه في صلاته، وإن كان لا يمسح من الجبيرة إلا ظاهرها، والدليل على هذا: عمار بن ياسر -رضي الله عنه- بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنب، احتلم في الليل ولم يجد الماء، فجعل …

    ابن عثيمين· المسح على الخفين